ميرزا حسين النوري الطبرسي
50
مستدرك الوسائل
جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها ( 4 ) . 7 - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة ( * ) ، فأدخلت بنت أمة ، ردها وأدخلت عليه امرأته ، وحكم المهر ) ( 17506 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن إسماعيل بن موسى ، بإسناده : أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقص عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى الكوفة ، وقص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه ، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق ) ( 1 ) منها لأختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي ( 2 ) تزف إليه حتى تقضي عدتها ، ويجلد أبوها نكالا لما فعله " . 8 - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ) ( 17507 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت ، فقضى : " إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع ( 1 ) به الزوج
--> ( 4 ) نفس المصدر ص 103 . الباب 7 * المهيرة : المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج 5 ص 186 ) . 1 - المناقب ج 2 ص 376 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 8 1 - دعائم الاسلام 2 ص 229 ح 860 . ( 1 ) في المصدر : أو يرجع .